القانوني

Regulations regulating the work of the Permanent Committee for the Enforcement of Intellectual Property Rights for the year 2020 G

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/12/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والمعابرات التالية -أيمنا ورد في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضى السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. الجهة: اللجنة الوطنية لحفظ حقوق الملكية الفكرية. رئيس اللجنة: رئيس التنفيذي للهيئة. اللاشعة: لائحته تعمل لأغراض اللجنة لحفظ حقوق الملكية الفكرية. الإنفاذ: الإجراءات والتدابير للضمان لحماية الحماية الخاصة للملكية الفكرية. منوطة الإنفاذ: هي الجهات الوطنية أو المساهمة بتنفيذ إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة. الأمن العام: أمن عام اللجنة الوطنية للإنفاذ. الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة الوطنية للإنفاذ. الجان العام: الجهات المعنية بتنفيذ إنفاذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١١