Regulations regulating the work of the Permanent Committee for the Enforcement of Intellectual Property Rights for the year 2020 G
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/12/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والمعابرات التالية -أيمنا ورد في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها،
مالم يقتضى السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
الجهة: اللجنة الوطنية لحفظ حقوق الملكية الفكرية.
رئيس اللجنة: رئيس التنفيذي للهيئة.
اللاشعة: لائحته تعمل لأغراض اللجنة لحفظ حقوق الملكية الفكرية.
الإنفاذ: الإجراءات والتدابير للضمان لحماية الحماية الخاصة للملكية الفكرية.
منوطة الإنفاذ: هي الجهات الوطنية أو المساهمة بتنفيذ إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
في المملكة.
الأمن العام: أمن عام اللجنة الوطنية للإنفاذ.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة الوطنية للإنفاذ.
الجان العام: الجهات المعنية بتنفيذ إنفاذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد