القانوني

Regulations regulating the work of the Permanent Committee for the Enforcement of Intellectual Property Rights for the year 2020 G

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/12/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل في مقر الهيئة بمدينة الرياض ويجوز أن تجتمع في أي مكان آخر داخل المملكة، على أن تحدد محاضر اجتماعاته مع رئيسها، أو طلب تائي الأشخاص، ويشترط لحضور الأجتماع حضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من الرئيس، أو طلب تائي الأشخاص، ويشترط لحضور الاجتماع أغلبية الأعضاء، على أن يكون من الرئيس، أو طلب تائي الأشخاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١١