القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تصدير الغذاء إلا من منشآت ترخص لها الهيئة بذلك. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء مجلس الإدارة المادة (٣٢) من اللائحة يترخص لحصول منشأة على ترخيص بتصدير الغذاء ما يلي: ١. أن تكون مرخصة ومسجلة لدى الهيئة. ٢. أن يتضمن السجل التجارية نشاط تصدير الغذاء. ٣. أن يكون الغذاء مسجلا لدى الهيئة. إذا كانت المنشأة المصدرة لا تتوافق أو تتنجه أو تستوفى، فيشترط وجود اتفاق مكتوب بينها وبين المصدر أو المستورد يعد وقعا لإصدار شهادات صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية المصدرة لدى الهيئة. المادة (٣٣) من اللائحة تصدر الهيئة شهادة صلاحية تصدير الغذاء أو إعادة تصديره وفقا للشروط التالية: ١. تقدم طلب إلى الهيئة للحصول على شهادة صلاحية تصدير. ٢. تقدم قائمة بالأغذية المراد تصديرها. ٣. في حالة إعادة التصدير يتم توفير صورة من الإرسالية المستوردة مسقمة مع الشهادات الرسمية و مستندات إضافية لإرسالية عند دخولها المملكة. ٤. أي وثائق ومستندات إضافية تطلبها الهيئة. ٥. تلزم المنشأة المرخص لها بتصدير بإثبات إصدار شهادات صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية المصدرة لدى الهيئة. المادة (٣٤) من اللائحة يجب أن يتوفر في طالب رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة والغذاء والشروط التالية: المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء مجلس الإدارة ١. أن يكون إنتاج طبيا، وخاليا من الأمراض أو الأعراض المرضية التي قد تشكل خطرا على سلامة الغذاء، بموجب تقرير طبي من جهة معتمدة. ٢. أن يجتاز البرنامج التدريبي أو الاختبارات المعتمدة من الهيئة. ٣. استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات ذات العلاقة المادة (٣٥) من اللائحة مدة رخصة ممارسة العمل لمتداول الغذاء ستان قابلة للتجديد. يجب على متداول الغذاء التبليغ الفوري للمنشأة الغذائية في حالة إصابته بمرض أو ظهور أي أعراض مرضية عليه بما في ذلك الجروح والإصابات. المادة (٣٧) من اللائحة يجب على متداول الغذاء اتباع الممارسات الصحية الجيدة فيما يخص تداول الغذاء. المادة (٣٨) من اللائحة للهيئة الغاء أو تطبيق رخصة المتداول الغذائي في حال ثبوت مخالفته لأحكام النظام واللائحة الفصل الخامس: تداول الغذاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩