القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للجهة المعنية الحصول على الترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التالية: ١. تقديم طلب يوضح نوع النشاط ومكانه وتعبئة المناشط المختبر. ٢. تقديم صورة من السجل التجاري وموضح فيها نشاط المختبر. ٣. الحصول على موافقة الجهات المختصة. ٤. استيفاء اشتراطات الهيئة والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة لدى الهيئة الخاصة بالمختبرات. ٥. أي شروط أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة، وتتشرى على موقعها الإلكتروني. المادة (٢٣) من اللائحة لا يجوز استخدام المنتج الممنوح للمختبر لأي أغراض غير تلك المصرح بها. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء مجلس الإدارة المادة (٢٤) من اللائحة تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وعلى طالب التجديد تقدم بطلب التجديد لمدة لا تقل عن تسعين يوما على أن يستوفي الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (٢٢) وتحسب مدة الترخيص بعد تجديده من تاريخ انتهاء الترخيص السابق. المادة (٢٥) من اللائحة يشترط لتجديد الترخيص أن يكون تسجيل المختبر ساريا. المادة (٢٦) من اللائحة على المختبرات الخاصة التي تتعامل مع الغذاء الإلزام بذلك وتسجيل المختبرات الخاصة التي تتعامل مع الغذاء والتعاميم التي تصدرها الهيئة. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء مجلس الإدارة ٥. أي يكون هناك قرار يتعلق أو إلغاء ترخيص أي منشأة غذائية لطلب الترخيص في ذات النشاط المطلوب الترخيص له. ٦. أي متطلبات أو شروط أخرى تحددها الهيئة، وتتشره على موقعها الإلكتروني. المادة (٢٨) من اللائحة يجب أن تستوفي المنشآت الغذائية باقي الالتزامات واشتراطات اللائحة الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة وأن تكون قادرة على تطبيق ممارسات التشغيل الجيدة. المادة (٢٩) من اللائحة لا يجوز استخدام المرخص للمنشأة الغذائية لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها. المادة (٣٠) من اللائحة تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مد منالته على طلب التجديد تقدم بطلبه قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ستين يوما على أن يستوفي الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (٢٨) و تحصل مدة الترخيص بعد تجديده من تاريخ انتهاء الترخيص السابق. المادة (٣١) من اللائحة يشترط لتجديد الترخيص أن يكون تسجل المنشأة الغذائية ساريا. الفصل الرابع: تداول الغذاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩