القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ

المادة العشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المختبرات التي تتعامل مع الغذاء التشغيل لدى الهيئة وفقا للشروط والإجراءات التالية: ١. تقديم طلب تسجيل وتعيين المراجع الخاصة بذلك. ٢. أن يكون مرخصا له من الهيئة. ٣. أن يكون حاصلا على شهادة اعتماد من الجهة المختصة. ٤. تحديد أنواع الاختبارات المعتمدة. ٥. استيفاء البيانات المعتمدة. ٦. أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة، وتنشره على موقعها الإلكتروني. المادة (١٦) من اللائحة يلتزم المختبر الخاص بتحديد المعلومات المستجدة المتعلقة بتسجيل المختبرات وأنواع الاختبارات المعتمدة. المادة (١٧) من اللائحة تنشئ الهيئة سجلا بالمختبرات. المادة (١٨) من اللائحة مدة تسجيل المختبر الخاص الذي يتعامل مع الغذاء خمس سنوات قابلة للتجديد. المادة (١٩) من اللائحة على المختبرات الخاصة التي تتعامل مع الغذاء عدم بالتشفيل التجاري قبل التسجيل لدى الهيئة. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء مجلس الإدارة المادة (٢٠) من اللائحة للهيئة تعليق تسجيل المختبر الخاص في حال عدم تجديد الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩