اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز فتح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللجنة، وتصدر الهيئة اللوائح المنظمة لإجراءات الفحص.
المادة (٣) من اللائحة
يشترط لفتح الغذاء المستورد موافقة الهيئة وشروط متطلبات وإجراءات الآتية:
١. أن يكون الغذاء المستورد مطابقا لأحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية المعتمدة، وأي قرارات أو شروط أو متطلبات ترد في التعامل التي تصدرها هيئة أو التي ترد في أي اتفاقية أو مذكرات تفاهم بين المملكة والدول المصدرة.
٢. أن تكون المنشأة مرخصة ومسجلة لدى الهيئة.
٣. أن يكون الغذاء المستورد مجهزا وفقا للمواصفات القياسية.
٤. أن تكون منشأة الغذاء المستورد مشغولة بمطابق من:
يستثنى من هذه المادة الغذاء المستورد للغايات غير التجارية وهي على نحو التالي:
١. الأغذية الاستهلاكية الشخصي كما حدد في اللوائح.
٢. عينات الأغذية المستوردة لقصد إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتي لن تستخدم للاستهلاك الآدمي.
٣. عينات العرض غير المخصصة للبيع والمرفقة بوثائق صحية ومدون على بطاقة بياناتها.
٤. عينات الأغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات شريطة أن:
أ. تكون مطابقة للمتطلبات واللوائح الفنية الخاصة بها.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس الإدارة
ب. يقوم المستورد بضمان صلاحية تلك الأغذية للعرض المقصود منها.
ج. لا يتم بيعها أو توزيعها خارج مكان العرض أو بعد انتهائه.
الفصل الثالث: التسجيل والتراخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد