القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتفق الهيئة - في سبيل اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وتحديثها - مبدأ تحويل المخاطر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩