اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتفق الهيئة - في سبيل اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وتحديثها - مبدأ تحويل المخاطر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد