اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الإعلان عن الغذاء أو المنتجات أو البنود، الشرط و والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
المادة (٢١) من اللائحة
على المنشآت الغذائية الراعية في أي منشئ غذائي في أي وسيلة إعلامية سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مقررة أو أخذ موافقة من الهيئة وفقا للشروط والمتطلبات التالية:
١. أن يكون الغذاء المراد الإعلان عنه مسجلا لدى الهيئة، ومطابقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء والتغذية الصادرة عن الهيئة أو ما تفرضه بهيئة
الخصوص.
٢. ألا يتضمن الإعلان ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة.
٣. أن تكون المعلومات الموثقة في الإعلان موثقة ودقيقة وفقا للشروط والمتطلبات.
٤. ألا يحمل الإعلان دعاية أو صورة يخالف اللوائح الفنية أو التعامل الفني أو التعاملات الصادرة من الهيئة.
٥. ألا يتعارض الإعلان عن الغذاء مع ضوابط الإعلان التجاري في وزارة التجارة والإعلام في المملكة العربية السعودية.
٦. ألا يشجع الإعلان العادات الغذائية السلبية أو أنماط الحياة غير الصحية لدى الأطفال.
٧. ألا يحتوي الإعلان لموجه للأطفال على مشاهد أو صور أو مشاهد أو أي شكل آخر يؤدي إلى تضليل المستهلك بما في ذلك الادعاءات باحتواة على مكونات لا تدخل في تركيبته طبيعيا.
٨. ألا يستخدم اسم أو شعار الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى الإعلان.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس الإدارة
١٠. يجب أن تكون صورة الغذاء المستخدمة في الإعلان مطابقة لصورته الفعلية المتوفرة في الأسواق أو التي سيتم توفيرها.
١١. أي يسيء الإعلان إلى أي غذاء بشكل مباشر أو غير مباشر.
١٢. أن تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في الإعلان، ويمكن استخدام لغات أخرى بشرط مطابقتها لمحتوى الإعلان العربي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد