اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تداول الغذاء في الحالات الآتية:
١. إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية.
٢. إذا كان ضارا بالصحة أو غير صالح للاستهلاك.
٣. إذا كان مخالفا للأنظمة الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء.
٤. إذا كان ملوثا، أو يحتوي على طرف أو وسائل مخلة أو ممارسة تضيل المستهلك.
٥. إذا لم يكن معيبا بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية، مما قد أستناده في اللائحة.
٦. إذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات والإيضاحية، عدا ما يتم استناده في اللائحة.
٧. إذا لم يكن مسجل لدى الهيئة.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس الإدارة
المادة (٣٩) من اللائحة
يعد الغذاء مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية في أي من الحالات الآتية:
١. إذا كان مصدر الغذاء أو أحد مكوناته أية غير حلال وفقا للوائح الفنية.
٢. اختلاط الغذاء الحلال بالخارج، وتتخرصها على موقعها الإلكتروني.
٣. أي حالات أخرى تحددها الهيئة، وتتخرصها على موقعها الإلكتروني.
المادة (٤٠) من اللائحة
يحتار تداول اللحوم ومنتجاتها ما لم تكن من حيوانات مشرعة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومطابقة للوائح الفنية.
المادة (٤١) من اللائحة
يعد الغذاء ضارا أو غير صالح للاستهلاك الآدمي في أي من الحالات الآتية:
١. إذا احتوى على أي مادة سامة.
٢. إذا احتوى على أي مادة يمكن أن يسبب ضررا على صحة المستهلك.
٣. إذا احتوى على ملوثات أو أي من الملوثات الانزاعي بنسبة تزيد على الحد المسموح به في اللوائح الفنية.
٤. إذا احتوى على مصابق غذائي مسموح استخدامه وفقا للوائح الفنية.
٥. إذا احتوى على مصابق غذائي مسموح استخدامه لكن بنسبة تزيد على الحد المسموح به في اللوائح الفنية.
إذا كان فإائد أو متفقا بأي من الملوثات بنسبة تزيد على الحد المسموح به المعتمد من الهيئة.
إذا تم تداوله في بيئة أو ظروف قد تضر بالصحة أو عرضه للتلوث.
إذا كان من نتائج حيوان مريض أو حامل لمرض لا يسبب باستعماله نتائجه للاسهلاك الآدمي أو من حيوان قد نقل ذبحه.
إذا لم تكن العيوبة التي تحتوي عليه مسموح باستخدامه من مواد أمنة ومسموح باستخدامه ذلك الغذاء.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للضوء والماء
مجلس الإدارة
١. إذا كان محتويا على مكونات قد تسبب حساسية أو أي محاذير من شأنها أن تؤدي إلى صحة المستهلك ولم تتضمن البيانات الإيضاحية تحذيرا من ذلك.
٢. إذا كان غذاء أو مأكولا أو محتويا أو مطليا للاستخدام المقصود منه.
٣. إذا كان الغذاء تالفا أو فاسدا أو متحللا أو بالأساعج أو تخير لونه أو رائحته بما يثير سوء على جوهره.
٤. إذا احتوى على مواد غريبة تزيد على الحد المسموح به في اللوائح الفنية تؤدي إلى تغير في صفاته لمقاومة للاستخدام المقصود منه.
٥. إذا يحتوي على مواد غير مسموح بها.
٦. يجب أن تكون وسيلة للاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية الامازية المعتمدة.
٧. يعد الغذاء مفشوا في أي من الحالات الآتية:
١. إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك الغذاء وفقا للوائح الفنية.
٢. إذا لم تطابق البيانات الإيضاحية للغذاء محتوياته القطعية.
٣. إذا نزا أي من مكوناته أو أجرى أي تغيير عليها أو أعد تركيبها دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية ولو كانت هذه الإجراءات مسموح بها وفقا للوائح الفنية.
٤. إذا احتوى على مادة تؤدي إلى إخفاء عيب أو تغير في الحجم أو الوزن.
٥. إذا احتوى على مادة تؤدي إلى مادة تؤدي إلى تغيير في الحجم أو الوزن.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس الإدارة
٦. إذا احتوى الغذاء على أي من منتجات لحوم وحشوم الخنزير أو المواد الكحولية أو الأغذية الأخرى غير الحلال دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية.
٧. إذا أدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة إذا تجاوز تحديدها المهلة، ويشترع على موافقتها الإلكتروني.
٨. أي حالات أخرى تهدفها الهيئة، وتشترع على موقعها الإلكتروني.
المادة (٤٥) من اللائحة
تعد ممارسات مضللة للمستهلك في الحالات الآتية:
٢. إذا وصف وغير على كلمات أو عبارات أو رموز أو صور أو إشارات غير مفهومة، أو غير واضحة بصورة، أو تخوي على معلومات غير دقيقة.
٣. عدم تطابق محتوى البيانات الإحصائية بالبيانات المعروضة مع الغير الأصيلة الهيئة.
٤. إذا تضمنت البطاقة الغذائية أي ادعاء صحي أو تعديل غير مسموح به من قبل الهيئة.
٥. إذا تم إتجاه باستخدامه بطاقة التغذية الشعبي أو غيرها من التقنيات الحديثة دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية، وفقا للمتطلبات اللوائح الفنية.
٦. أي حالات أخرى تهدفها الهيئة، وتشترع على موقعها الإلكتروني.
المادة (٤٦) من اللائحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد