القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا علمت أو شكت المنشأة الفندانية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة، وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصحح الغذاء وفقا لما تحدده الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩