اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا علمت أو شكت المنشأة الفندانية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة، وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصحح الغذاء وفقا لما تحدده الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد