القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المنشأة الفندانية فور علمها أو شكها أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة صحح الغذاء وفقا لما يأتي: ١. البدء الفوري في إجراءات سحب الغذاء بما يزيل استرجاعه في حالة وصوله للمستهلك. ٢. إبلاغ الهيئة فورا، وتزويدها بالمعلومات عن الغذاء المراد سحبه. ٣. الإلتزام بما يرد من إجراءات بهذا الشأن. ٤. الإعلان عن عملية السحب في صحفيتين يوميتين على الأقل تذكر إحداهما في المقر الرئيسي للمنشأة، إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك. ٥. إتمام عملية السحب خلال فترة زمنية تحددها الهيئة، وتزويدها بذلك. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطفل والصحة مجلس الإدارة المادة (٥٦) من اللائحة تضع المنشأة إجراءات لمسب واسترجاع المتجهات الغذائية الخاصة بها وفقا لمدخل سحب واسترجاع الأغذية والأعلاف أو مواد التعبئة الخاصة بها المعتمد في الهيئة. الفصل السابع: الرقابة على الغذاء المادة (٥٧) من اللائحة تنشئ الهيئة وتتير نظام إنذار سريع أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوجه بالمثال التي تراها مناسبة، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة. يولي مركز الإنذار السريع للغذاء في الهيئة تشكيل نظام الإنذار السريع للغذاء التالية: ١. يعمل نظام الإنذار السريع على مدار الساعة لجمع المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان أو الصحة العامة ودرأتها. ٢. يكون النظام اتصال رسمي في الجهات الحكومية وبعض الجهات الخاصة ذات العلاقة التي تحددها الهيئة وتتير تكون مثل هذه الجهات القانونية التي تملك القائم (شخص ومن يوبب عنه) وتزود المركز بأي تقرير لهم، وتمنحهم صلاحية التواصل بالممركز وتزويده بالمعلومات ذات العلاقة. ٣. للمركز أن يطلب من المنشأة الغذائية توفير المعلومات التي يطلبها نظام الإنذار السريع بشأن الغذاء الذي تقوم بتصنيفه أو انتاجه أو تصديره أو توزيعه. ٤. تزود نقاط الاتصال المركز بكافة المعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالغذاء عنة وعن التدابير التي اتخذها في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن بما لا يتجاوز أربع وعشرين ساعة. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء مجلس الإدارة ٥. تيلب المنشأة المركزية عند وجود ما يدعو لها للاعتقاد بأن الغذاء الذي تم تصنيعه أو استيراده أو تصديره أو توزيعه قد يسبب خطرا على صحة وسلامة الإنسان أو الصحة العامة، وعن التدابير التي يجري أو تم اتخاذها. ٦. تيلب المركز نقاط الاتصال (خلال ٢٤ ساعة) عند وجود خطر مرتبط بذاك يكون موجودا في الأسواق، وعن جميع المعلومات المتوفرة عن الغذاء، حتى وإن كانت المعلومات المتوفرة غير مكتملة، وذلك وفقا لتصنيف البلاغات الواردة في دليل نظام الإنذار السريع للأغذية. ٧. يتخذ المركز عند الضرورة ما يلزم لنقاط الاتصال والمنشأة قد استلوا البياض وذلك خلال ٢٤ ساعة. ٨. تيلب إدارات المنشأة في الهيئة نظام الإنذار السريع عن أي رفض لأي غذاء المنشأة المحددة من بين سبب الرفض. ٩. للمركز نشر تحذير للمنشآت يمكن تداولها أو استخدامه المنتج عليه حسب الآلية المعتمدة في الهيئة. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للضيافة والسياحة مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩