القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ

المادة الخامسة والععرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ظهر مفتش وجود غداء مخالف لأحكام هذا النظام أو لائحته ؛ فله حجز واتخاذ التدابير اللازمة وتقاضي الإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن يكون الحجز وجوبيا إذا كان الغذاء غير مأمون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩