اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة الخامسة والععرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ظهر مفتش وجود غداء مخالف لأحكام هذا النظام أو لائحته ؛ فله حجز واتخاذ التدابير اللازمة وتقاضي الإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن يكون الحجز وجوبيا إذا كان الغذاء غير مأمون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد