اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تحرير محضر ضبط يبين فيه نوع المخالفة، ونوع الغذاء وكيميته، ويوقع عليه من قبل مفتش ومسؤول المشاة الغذائية أو من ينوب عنه وفي حالة عدم وجودهما أو امتنعا عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر، وتسليم نسخة منه.
2. أخذ تعهد على مسؤول المشاة الغذائية أو من ينوب عنه بعدم التصرف في الغذاء المحجوز إلا بعد موافقة الهيئة.
3. سحب عينات من الغذاء لتحليلها إذا دعت الحاجة لذلك.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس الإدارة
المادة (٦٠) من اللائحة
لمفتش التوصية بواحدة أو أكثر مما يلي:
١. إغلاق المنشأة الغذائية أو جزء منها.
٢. إتلاف المخالفة الملحقة على نفقة المنشأة الغذائية.
٣. منع مخالفة لتصريح المخالفة في حال إمكانية ذلك.
٤. إعادة تصدير الغذاء المستورد المخالف.
٥. أي توصية أخرى يراها المفتش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد