القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ

المادة الرابعة والعرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يفتش عند إبراز بطاقة هويته الوظيفية الممثلت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات وبشكلها إذا لزم الأمر، كما يمكنه سحب عينات من الأغذية لتحليلها، وعلى المفتش أو المراقب الغذائي تكليفه من ذلك، وعدم إعاقته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩