اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة الرابعة والعرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفتش عند إبراز بطاقة هويته الوظيفية الممثلت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات وبشكلها إذا لزم الأمر، كما يمكنه سحب عينات من الأغذية لتحليلها، وعلى المفتش أو المراقب الغذائي تكليفه من ذلك، وعدم إعاقته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد