القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ

المادة السابعة والضرورات
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المفتش بالآتي: ١. عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، مما يخل ب المخضية ٢. التغاضي والإجراءات المتوصلة عليها في هذا النظام ولواحته. ٣. تحرير محضر ضبط إذا كانت هناك مخالفة لأحكام هذا النظام ولواحته، تسلم نسخة منه المخالف. المادة (٦١) من اللائحة عند سحب عينة من الغذاء للتحقق من مطابقتها لأحكام النظام واللائحة، تتبع الإجراءات الآتية: المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطقس والوضع مجلس الإدارة ١. إثبات واقعة السحب بموجب محضر يوقعه كل من المفتش أو من تخوله الهيئة وصاحب المنشأة، أو المسؤول عنها. ٢. سحب العينات وفقا للاحتياط الذي تتتهمه الهيئة، ويرابع أن تكون كمية العينة المسحوبة في حدود ما باتجاه التحليل، وبدون مقيل. ٣. إحالة العينة للتحاليل والتخليل في المختبرات التابعة للهيئة أو المسجلة لديها، سواء داخل المملكة، أو خارجها إذا اقتضى الأمر ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩