اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة الحادية والثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تراجع الهيئة التدابير المتخذة وقضا للمادة (٦٩) خلال فترة زمنية معقولة يمكن تحديدها بناء على طبيعة الأخطر الصحية المحتملة، ومدى توافر معلومات جديدة تتيح بتقويم أشمل للأخطار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد