القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ

المادة الحادية والثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراجع الهيئة التدابير المتخذة وقضا للمادة (٦٩) خلال فترة زمنية معقولة يمكن تحديدها بناء على طبيعة الأخطر الصحية المحتملة، ومدى توافر معلومات جديدة تتيح بتقويم أشمل للأخطار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩