اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تفرت لليهينة ما يدعو لها للاعتداد بود أخطر في الغذاء قد تسبب أضرارا على صحة الإنسان أو الصحة العامة، فليهيئ لحصة حصر الغذاء المشتبه به ومعرفة أماكن وجوده، واتخاذ أي من التدابير الاحترازية التالية:
١. حظر الغذاء المستورد مؤقتا.
٢. حظر الغذاء المخالف أو عدم تداوله أو عدم فضحه؛ إلى حين التأكد من سلامته.
٣. إبلاغ المنشأة أو جهة منها وقتا.
٤. الأمر بتقييم المخاطر المتوقعة من الغذاء.
٥. إجراء تقييم المخاطر المتوقعة من الغذاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد