القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تفرت لليهينة ما يدعو لها للاعتداد بود أخطر في الغذاء قد تسبب أضرارا على صحة الإنسان أو الصحة العامة، فليهيئ لحصة حصر الغذاء المشتبه به ومعرفة أماكن وجوده، واتخاذ أي من التدابير الاحترازية التالية: ١. حظر الغذاء المستورد مؤقتا. ٢. حظر الغذاء المخالف أو عدم تداوله أو عدم فضحه؛ إلى حين التأكد من سلامته. ٣. إبلاغ المنشأة أو جهة منها وقتا. ٤. الأمر بتقييم المخاطر المتوقعة من الغذاء. ٥. إجراء تقييم المخاطر المتوقعة من الغذاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩