القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ

المادة الثامنة والضرورات
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أظهرت نتائج تحليل العينة لوائح هما الهيئة ولواوائها، فتصدر الهيئة تقريرا بذلك، وليهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التقرير، فيما يخص المنشأة الغذائية. المادة (٦٢) من اللائحة على الهيئة أن تصدر تقريرا إذا أظهرت نتائج تحليل عينات الغذاء وجود مخالفة لأحكام النظام واللائحة. المادة (٦٤) من اللائحة لا يحل حق المنشأة الغذائية في الاعتراض على نتائج التقرير بما يجب على الهيئة اتخاذه من إجراءات وتدابير وفقا لأحكام النظام واللائحة. المادة (٦٥) من اللائحة يجب أن تكون الإجراءات التي تتخذها الهيئة متسائمة مع طبيعة المخالفة وخطورتها مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تكرار مخالفات المنشأة الغذائية. المادة (٦٦) من اللائحة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء مجلس الإدارة إذا تبين من تقرير الهيئة أن نتائج تحليل العينة تطهر وجود مخالفة للنظام أو الاثناء أو اللوائح الفنية، فليتم اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: ١. وقف تداول الغذاء المخالف. ٢. طلب تصحيح المخالفة إذا رأى الهيئة إمكانية ذلك. ٣. إعلام المنشأة الغذائية أو جزئها لحين تصحيح المخالفة. ٤. الأمر بسحب الغذاء أو استرجاعه. ٥. إتلاف الغذاء المخالف على نفقة المنشأة الغذائية. ٦. منع المخالف من ممارسة أي عمل يتعلق بتداول الغذاء. ٧. إلغاء الترخيص. ٨. إلغاء التسجيل. ٩. تعليق ترخيص المنشأة الغذائية. ١٠. الإدان بالفسخ والغرامة المسترد أو ذات الهيئة إمكانية تصحيح المخالفة. ١١. إعادة تصدير الغذاء المستورد. ١٢. أي إجراءات أخرى تحددها الهيئة. الفصل التاسع: الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية تعتمد الهيئة المنهج الوقائي المناسب لمراحل السلسلة الغذائية، ولهي في سبيل ذلك فرض النظام الفعال الكفيلة بتحقيقه. المادة (٦٧) من اللائحة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطفل والصحة مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩