اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة الحادية والثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اليهيئة إذا كان هناك خطر محتمل بهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة أو مرافقها، أو أي محتوياته، أو منتجاتها؛ أن تصدر أمرا بأي حدة المنشأة أو أي من مرافقاتها التي تحددها الهيئة.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس الإدارة
المادة (٧٠) من اللائحة
ليهيئ عند وجود خطر محتمل يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة في منشأة غذائية أو أي من مرافقها، أو متطلباتها، إصدار أمر بالإبلاغ وفقا للإجراءات الآتية:
١. إثبات الواقعة بموجب محضر يحدد نتائج ووضع للخطر المحتمل ومكان وجوده.
٢. التوصية بنوع المخاطر الذي يتناسب مع نوع الخطر المحتمل.
٣. تصدر الهيئة أمر بالإبلاغ ووجهة.
٤. يستمر الإبلاغ لحين زوال الخطر المحتمل، أو استكمال الإجراءات التصحيحية التي تقرها الهيئة.
المادة (٧١) من اللائحة
لا يجوز لممارسة النشاط في المنشأة المغلقة إلا بموافقة من الهيئة.
المادة (٧٢) من اللائحة
إذا تطرحت الهيئة أن الغذاء يشكل خطرا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتخذة فلها الأمر ببضع الإجراءات المناسبة وفقا لما تقرره طبيعة الحالة:
١. إصدار أمر بمنع بيع الغذاء أو عدم إذن بفعله.
٢. إصدار استرجاع على نية المنشأة في حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة.
٣. سحب الغذاء واسترجاعه.
٤. التحقق من اكتمال عملية السحب أو الاسترجاع.
٥. نشر إعلان تحذيري للمستهلكين عن الغذاء الذي تم سحبه أو استرجاعه.
٦. منع أي إعلان عن المنتج من قبل المنشأة الغذائية.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس الإدارة
٧. اتخاذ أي إجراء تراه الهيئة مناسبا وفقا لما تقضي به الحالة.
٨. يعمل الغذاء الذي يشكل خطرا على صحة المستهلك أو الصحة العامة وفقا للمادة الرابعة والثلاثين من النظام.
الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد