القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة صحته أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطقس والجو مجلس الإدارة الفصل الحادي عشر: العقوبات أولا: ١. غرامة لا تزيد على مئتين ريالا. ٢. تحويل المخالفة إلى تحقيق عام. ثانيا: ١. إذا كانت المخالفة تتطلب تحقيقا عاما أو سريا، فإنه يحددها. ٢. إذا كانت المخالفة تتطلب تحقيقا عاما، يتم إحالة الملف إلى الجهات المختصة للتحقيق. ثالثا: ١. إذا كانت المخالفة تتطلب تحقيقا سريا، يتم إحالة الملف إلى الجهات المختصة للتحقيق السري. رابعا: ١. إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة، فإنه يحددها مرة أو مرتين. خامسا: إذا كانت المخالفة تمثل في التسبب بعدد مادي غاذانية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، فإخلال المخالفة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام (النيابة العامة) للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للضرب والدوام مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩