القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ

المادة 77
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تمنع إحالة المخالفة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام (النيابة العامة) أو إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (س) من المادة (٣٦) من النظام، من أن تتخذ الهيئة ما تراه ضروريا من تدابير احترازية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩