اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة 77الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تمنع إحالة المخالفة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام (النيابة العامة) أو إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (س) من المادة (٣٦) من النظام، من أن تتخذ الهيئة ما تراه ضروريا من تدابير احترازية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد