اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمتضرر من أي مخالفة لأحكام هذا النظام، الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها تلك المخالفة، وذلك أمام المحكمة المختصة.
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
للهيئة إجراء اتفاقيات اعتراف متبادلة أو طرق وآليات أخرى للتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف فيما يخص مجال الغذاء، وهي الجهة نظاما بتنفيذ هذه الاتفاقيات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد