اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية يقرار من المجلس نظر ما يقدمونه من أعمال تؤدي إلى تقادي وقوع ضرر على المستهلك، أو على الصحة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد