القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية يقرار من المجلس نظر ما يقدمونه من أعمال تؤدي إلى تقادي وقوع ضرر على المستهلك، أو على الصحة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩