القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ

المادة 71
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا صدر الحكم في المخالفة المشار إليها في المادة (٧٠) من هذه اللائحة، أو رأيت هيئة التحقيق والإدعاء العامة (النيابة العامة) عدم احتلالها إلى المحكمة المختصة، فخلال المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في هذه السمان (من المادة (٣٦) من النظام للنظر في المخالفة وتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (أولا) من المادة (٣٦) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩