اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا توافر الهيئة دليل على أن هناك غذائيا قد يسبب ضررا على صحة المستهلك، أو الصحة العامة فلها الأمر بسحب المنتج، أو استرجاعه ومتعادله وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة.
٢. إصدار أمر بمنشأة سحب واسترجاع الغذاء خلال مدة تحددها الهيئة.
٣. التحقق من اكتمال عملية السحب والاسترجاع.
٤. سحب واسترجاع الغذاء على نفقة المنشأة في حالة عدم التزامها بذلك.
٥. إعلام المستهلكين عن السحب أو الاسترجاع وأسبابه.
٦. منع أي إعلان عن المنتج من قبل المنشأة الغذائية.
٧. أي إجراء آخر تراه الهيئة ضرورة اتخاذه.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد