اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة أن تأمر بإبلاغ أي متضرر مخالفي لأحكام هذا النظام ولواحته من كل تداوله بسبب ضررا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإتلافه.
١. تحرير محضر يوضح فيه نوع الغذاء وكيفية وسيب الإتلاف.
٢. يكون الإتلاف وفقا للإجراءات التي تعتمدها الهيئة وتتخذ إشرافها.
٣. تتحمل المنشأة الغذائية جميع النفقات المتعلقة على عملية الإتلاف.
٤. يكون الإتلاف بحضور مسؤول المنشأة الغذائية أو من يمثله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد