القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة أن تأمر بإبلاغ أي متضرر مخالفي لأحكام هذا النظام ولواحته من كل تداوله بسبب ضررا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإتلافه. ١. تحرير محضر يوضح فيه نوع الغذاء وكيفية وسيب الإتلاف. ٢. يكون الإتلاف وفقا للإجراءات التي تعتمدها الهيئة وتتخذ إشرافها. ٣. تتحمل المنشأة الغذائية جميع النفقات المتعلقة على عملية الإتلاف. ٤. يكون الإتلاف بحضور مسؤول المنشأة الغذائية أو من يمثله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩