اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة 78الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه اللائحة، تتولى الهيئة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) و (٢) من البند (أولا) من المادة (٣٦) من النظام وفقا لتصنيف المخالفات والعقوبات المعتمدة من المجلس.
تتيح في نظر المخالفات وقيام التحقيق الهيئة إيقاعها على المخالف -
١. اتخاذ الإجراءات المختصة في المخالفة بعد استكمال إجراءات ضبطها، وله سماح
٢. تصدر الإدارة المختصة قرارها في شأن المخالفة، وتعرفه إلى الرئيس أو من يفوضه لاعتماده.
٤. لا تكون العقوبة نافذة إلا بعد اعتماد القرار من الرئيس أو من يفوضه.
٥. يبلغ المخالف قرار العقوبة لدى الطرف الرافض.
أ. تسليمه للمخالفة منواله مع تأييد الاستلام أو إثبات رفضه.
ب. تسليمه للجهة المشاكلة في موقعها مع إثبات التسليم من أي من تباعي المنشأة في الموقع.
ج. إرساله إلى عنوان المخالف المسجل لدى الهيئة.
د. إرساله إلى البريد الإلكتروني للمخالف المسجل لدى الهيئة.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للطقس والجو
مجلس الإدارة
السفراء
لأجل إجراءات نظر المخالفة من اتخاذ التدابير التي تراها الهيئة ضرورية لمعالجة آثار المخالفة أو التعامل مع نتائجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد