القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ

المادة الثالثة والعرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مفتشون - يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة والتقيض وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الثاني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩