اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة الثالثة والعرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مفتشون - يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة والتقيض وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الثاني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد