اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المنشأة الغذائية تسجيل منتجاتها لدى الهيئة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل، وإجراءاته، والمواد التي تستثنى من التسجيل.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس الإدارة
٤. تقديم معلومات تفصيلية للمنتجات الغذائية تشمل المكونات والحقائق التغذوية وصورة من البطاقة الغذائية.
٥. ألا يكون هناك أي قرار يحدد أو تعليق تصنيع الغذاء الذي ترغب المنشأة الغذائية بتسجيله.
٦. استيفاء أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة، وتتشرها على موقعها الإلكتروني.
المادة (١١) من اللائحة
يجب على المنشأة الغذائية إعداد التسجيل عند إجراء أي تغيير في الغذاء أو مصدره أو بلد المنشأ.
المادة (١٢) من اللائحة
تحدد الهيئة الغذاء الذي لا يلزم تسجيحه، والذي تنطبق عليه الشروط التالية:
١. الأغذية ذات الاستخدام الشخصي كما حدد في اللوائح الفنية.
٢. عينات الأغذية المستوردة لقصد إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتي لن تستخدم للاستهلاك الآدمي.
٣. عينات العرض غير المخصصة للبيع والمرقبة صحية والمدون على بطاقة بياناتها.
٤. عينات الأغذية المصنعة في المعارض والمهرجانات شريطة أن:
- يقوم المستورد بضمان صلاحية تلك الأغذية للغرض المقصود منها.
- لا يتم بيعها أو توزيعها خارج مكان المعرض أو بعد انتهائها.
المادة (١٣) من اللائحة
تلتزم المنشأة الغذائية بتقديم المعلومات المستجدة المتعلقة بالغذاء المسجل.
المادة (١٤) من اللائحة
تنشئ الهيئة سجلا بالأغذية المسجلة.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد