اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-29-1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يخل بتطبيق أحكام النظام، باختصاصات هيئة الرقابة النوعية والإشاعية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الحماية من الإشعاع المشع.
اللائحة:
١/٥ تصدر الهيئة شهادات الإذن بالتصنيع للأجهزة.
٢/٥ لا يجوز تداول الأجهزة المصدرة للإشعاع إلا بعد حصولها على شهادة إذن بالتصويق صادرة من الهيئة.
الهيئة الصانعة للطاقة والعلوم
Saudi Food & Drug Authority
٥/٥ ترافق المهنية الرعاية الصحية بتطبيق المواصفات الفنية والإكلينيكية للمواد الطبية.
المشئة داخل مرافق الرعاية الصحية وتحليل المخالفات إلى الهيئة النبوية والإشعاعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد