القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-29-1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يخل بتطبيق أحكام النظام، باختصاصات هيئة الرقابة النوعية والإشاعية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الحماية من الإشعاع المشع. اللائحة: ١/٥ تصدر الهيئة شهادات الإذن بالتصنيع للأجهزة. ٢/٥ لا يجوز تداول الأجهزة المصدرة للإشعاع إلا بعد حصولها على شهادة إذن بالتصويق صادرة من الهيئة. الهيئة الصانعة للطاقة والعلوم Saudi Food & Drug Authority ٥/٥ ترافق المهنية الرعاية الصحية بتطبيق المواصفات الفنية والإكلينيكية للمواد الطبية. المشئة داخل مرافق الرعاية الصحية وتحليل المخالفات إلى الهيئة النبوية والإشعاعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٩