القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-29-1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما يرد في المادة (الرابعة) لا يجوز لأي منشأة ممارسة أي من الأنشطة لللنظام؛ إلا بعد التسجيل، وإضافة إلى الحصول على الترخيص الصناعي من الجهة المختصة بالنسبة إلى المصانع. اللازمة: ١/٦ تصدر الهيئة رقم تسجيل خاص لكل منشأة تخضع لآكام النظام ولا تحتويه. ٢/٧ يجب على المنشآت أي من أوجه النشاط الخاضعة لأحكام النظام الحصول على ترخيص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٩