اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-29-1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما يرد في المادة (الرابعة) لا يجوز لأي منشأة ممارسة أي من الأنشطة
لللنظام؛ إلا بعد التسجيل، وإضافة إلى الحصول على الترخيص الصناعي من
الجهة المختصة بالنسبة إلى المصانع.
اللازمة:
١/٦ تصدر الهيئة رقم تسجيل خاص لكل منشأة تخضع لآكام النظام ولا تحتويه.
٢/٧ يجب على المنشآت أي من أوجه النشاط الخاضعة لأحكام النظام الحصول على ترخيص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد