القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-29-1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تداول أي جهاز أو مستلزم طبي إلا بإذن التسجيل، والحصول على الإذن بالتسويق، وللبهيئة استثناء بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية منشورة على موقع الهيئة للتأكد من سلامتها، وعدم استخدامها لأغراض تجارية؛ وذلك وفق قواعد يقدرها المجلس. اللاحقة ١/ لا يجوز تداول أي جهاز أو مستلزم طبي في المملكة إلا بإذن تقبيله علميا من الهيئة، وفقا لمتطلبات. ٢/ يجب التسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية منشورة على موقع الهيئة للتأكد من سلامتها ومواجهته. يعد الحصول على إذن التسويق يتم فيقد الأجهزة والمستلزمات الطبية في السجل الوطني ويعتبر ذلك تسجيلها لها. ٣/ أولا: يجوز للهيئة أن تستثني بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية من شرط الحصول على الإذن بالتسويق للأغراض الإنسانية ووفقا لسلامة حسب القواعد التالية: ب. الاستخدام الخيري وفقا للتشراطات الموضحة في المادة (٢/٣) من اللائحة. ج. الاستخدامات البحثية أو التعليمية. د. الدراسات السرية لمحلية مالية على موافقة الهيئة على الدراسة. و. عينات الأجهزة والمستلزمات المستخدمة في المعارض والمهرجانات أو ورش العمل. ثانيا: يلزم الحصول على إذن استيراد من الهيئة والمستلزمات الطبية المشتراة في البند أولا لتطلبات استيراد وتصدير وفقا للأجهزة والمستلزمات المشمولة على موقع الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٩