القانوني

Regulations for lending cooperative societies in the Agricultural Development Fund for the year 1429 AH

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/404

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يطلق البيانات والمعلومات التالية: أ- ما يثبت بأن الجمعية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقا لنظام الجمعيات التعاونية. ب- تقدم الجمعية دراسة جدوى من استشاري معتمد لدى الصندوق تبين أهمية المشروع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وتوضح المزايا التي سيتحقق لأعضاء الجمعية. ج- بيان بأسال وطلبات الجمعية. د- تصدر الجمعية قرارا بالموافقة على طلب القرض وتفويض مجلس إدارة الجمعية بالتوقيع عليه. و- محضر اجتماع أقر معنيين عموميتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/٢٩