Regulations for lending cooperative societies in the Agricultural Development Fund for the year 1429 AH
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/404
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطلق البيانات والمعلومات التالية:
أ- ما يثبت بأن الجمعية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقا
لنظام الجمعيات التعاونية.
ب- تقدم الجمعية دراسة جدوى من استشاري معتمد لدى الصندوق تبين أهمية
المشروع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وتوضح المزايا التي سيتحقق
لأعضاء الجمعية.
ج- بيان بأسال وطلبات الجمعية.
د- تصدر الجمعية قرارا بالموافقة على طلب القرض وتفويض
مجلس إدارة الجمعية بالتوقيع عليه.
و- محضر اجتماع أقر معنيين عموميتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد