Regulations for lending cooperative societies in the Agricultural Development Fund for the year 1429 AH
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/404
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يضم الصندوق الخدمات الاتمانية للجمعيات الاتمانية إذا كانت مصفوفة بنوع واحد أو أكثر من الضمانات التالية:
١- كفالة غرام وأداء
٢- هين عقار أو عقارات (وفقا للفقرة (٥) من المادة السابعة من لائحة الاعتمان).
٣- ضمان بنكي غير مشروط وقابل للإلغاء صادر من بنك تجاري مرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية.
٤- التنازل بصندوق بحت للاتفاق للعقار المستأجر بنسبة (٢٠٪) من قيمة الخدمات الاتمانية بعد المؤجر على التنازل للطرف الثالث للتأجير ومن تخمة من حق الانتفاع بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر: إيادة تأجير ورهن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد