Regulations for lending cooperative societies in the Agricultural Development Fund for the year 1429 AH
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/404
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تقدم الخدمات التنموية وفقا لما نصت عليه المادة من هذه اللائحة، على أن تستهلك تلك الخدمات في غير الأغراض التي قدمت من أجلها أو في تمويل النشاط الإنتاجي للجمعية.
٢- تقدم الخدمات التنموية بقيمة مدخلات النباتي الحيواني والسمكي، ويقتصر التمويل على المشاريع الموجهة التي تهدف لرفع الكفاءة الإنتاجية والخدمية.
الصفحة رقم ١ من ٢
صندوق التنمية الزراعية
Agricultural Development Fund
-3 السقف الاقتصادي للخدمات الاتمانية للجمعيات الاتمانية حديثة التأسيس يكون
على النحو التالي:
طبيعة الفرع
مدخلات الارتفاع النهائي
والوحدات والسمكي
الشارعية الخدمية
والتسيقية
المشاريع الخدمية
مجازر السويق الزراعية والسمكية. مستودعات التبريد. أجرى
جدود الدواجن، أجهزة الحفظ، المستلزمات الأسماك
الفحسات. مفرزات الأسماك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد