Regulations for lending cooperative societies in the Agricultural Development Fund for the year 1429 AH
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/404
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظم الكلاتات التالية أمينا وردت في هذه اللائحة المعاني مبينة كلى منها:
الصندوق: صندوق التنمية الزراعية.
الجمعية (أو الجمعيات): الجمعية أو الجمعيات التعاونية المشمولة بأحكام المادة الثانية من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد