القانوني

Regulations for lending cooperative societies in the Agricultural Development Fund for the year 1429 AH

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/404

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظم الكلاتات التالية أمينا وردت في هذه اللائحة المعاني مبينة كلى منها: الصندوق: صندوق التنمية الزراعية. الجمعية (أو الجمعيات): الجمعية أو الجمعيات التعاونية المشمولة بأحكام المادة الثانية من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/٢٩