Regulations for lending cooperative societies in the Agricultural Development Fund for the year 1429 AH
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/404
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف صرف خدمة من القرض للجمعية بعد توقيع عقد القرض بنسبة لا تتجاوز عشرين في المئة من القرض، ومن إمكانيل صرف القرض بنسبة لا تتجاوز عشرين في المئة من القرض.
الصفحة رقم ٢ من ٣
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد