القانوني

Regulations for lending cooperative societies in the Agricultural Development Fund for the year 1429 AH

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/404

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف صرف خدمة من القرض للجمعية بعد توقيع عقد القرض بنسبة لا تتجاوز عشرين في المئة من القرض، ومن إمكانيل صرف القرض بنسبة لا تتجاوز عشرين في المئة من القرض. الصفحة رقم ٢ من ٣ المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/٢٩