القانوني

Regulations for lending cooperative societies in the Agricultural Development Fund for the year 1429 AH

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/404

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للصندوق الحق في الحصول على جميع المعلومات من الجمعيات التعاونية المقترضة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان سلامة القرض، ومن ذلك على سبيل المثال لا حصر: - مشاركة مدوب في حضور اجتماعات الجمعيات العمومية. - الحصول على الميزانيات السنوية المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/٢٩