Regulations for lending cooperative societies in the Agricultural Development Fund for the year 1429 AH
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/404
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للصندوق الحق في الحصول على جميع المعلومات من الجمعيات التعاونية
المقترضة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان سلامة القرض، ومن ذلك على سبيل
المثال لا حصر:
- مشاركة مدوب في حضور اجتماعات الجمعيات العمومية.
- الحصول على الميزانيات السنوية المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد