Regulations for lending cooperative societies in the Agricultural Development Fund for the year 1429 AH
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/404
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمول صندوق الجمعيات التعاونية بنسبة ٨٠٪ الثلثية الملينين ريال الأولى من إجمالي التكاليف التي توافق عليها الصندوق وبنسبة ٧٠٪ إذا زاد القرض وحده أو مجموع ما بذمة الجمعية عن ثلاثة مليون ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد