القانوني

Regulations for lending cooperative societies in the Agricultural Development Fund for the year 1429 AH

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/404

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمول صندوق الجمعيات التعاونية بنسبة ٨٠٪ الثلثية الملينين ريال الأولى من إجمالي التكاليف التي توافق عليها الصندوق وبنسبة ٧٠٪ إذا زاد القرض وحده أو مجموع ما بذمة الجمعية عن ثلاثة مليون ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/٢٩