القانوني

Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
310

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الغرامات المنصوصة عليها في هذه اللائحة هي صاحب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزلية وترحيلهم، وكذلك ترشيح العاملين، وذلك وفقا ليعتمدها الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/٠٧