Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 310
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الغرامات المنصوصة عليها في هذه اللائحة هي صاحب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزلية وترحيلهم، وكذلك ترشيح العاملين، وذلك وفقا ليعتمدها الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد