Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 310
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون بقار من الوزير - وفقا للاختصاص المكاني لكل مكتب عمل تابع لوزارة العمل - لجنة أو أكثر من رئيس ومعضونين، يكون أحدهم مستشارا قانونيا من وزارة العمل؛ لتنفيذ في المطالبات المالية الناشئة بين عامل الخدمة المنزلية؛ وأصحاب العمل، ومخالفات هذه الالتزامات التي ليس لها طابع جنائي، ودراستها والفصل فيها، وتطبيق العقوبات المصوص عليها في هذه الالتزامات.
٢- تنشرد اللجنة بالإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
٣- تيلين اللجنة الطرف المطالب، وتنذر الطرفين أو من يقوم مقامهما، و يهد الطرف المبلغ حاضرا حتى توفيق عن حضور الجلسات.
٤- تحاول اللجنة تمدية الحالات ويد يبين الطرفين خلال خمسة أيام عمل، تبدأ منذ تاريخ تقديم المطالبة إلى اللجنة، فإن تعذرت التسوية وتقدم نظرت اللجنة في الموضوع، ويمكثها بثي في الجلسة نفسها، أو في جلسة ثانية خلال عشرة أيام عمل؛ و يحدد معضر بذلك بوجه رئيس اللجنة وأعضاؤها.
٥- تضطر اللجنة قرارها في الشيء المعروض عليها بالإجماع أو بالأغلبية، خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام أمم من تاريخ تسجيل الطلب لديها.
يصدر الوزير القرارات عمل هذه اللجنة، ومدة الضبية فيها، وكيفية تجديدها، وطريقة إبعاد محاضرها، ومكافأة العاملين فيها.
٧- يحق لمن صدر قرار التنظيم منه أمام المحكمة العاملة خلال عشرة أيام من تاريخه تسليمه؛ ولا تعد نهائيا واجب النفاذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد