القانوني

Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
310

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالأنظمة الأخرى، تختص مكافات العمل بتلقي الشكاوى، وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة المنزلية، وصاحب العمل، ويتقدم لإنهاء ادعاء، ضمهما أو ضد أحدهما إلى اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/٠٧