Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 310
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالأنظمة الأخرى، تختص مكافات العمل بتلقي الشكاوى، وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة المنزلية، وصاحب العمل، ويتقدم لإنهاء ادعاء، ضمهما أو ضد أحدهما إلى اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد