Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 310
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا انتهى العقد، أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع، أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب غير مشروع، يجب على صاحب العمل أن يتهمل دفع قيمة تذكرة السفر للعامل الخدمة المنزلية إلى بلده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد