القانوني

Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
310

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا انتهى العقد، أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع، أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب غير مشروع، يجب على صاحب العمل أن يتهمل دفع قيمة تذكرة السفر للعامل الخدمة المنزلية إلى بلده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/٠٧