Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 310
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينتهي العقد بوفاة صاحب العمل، أو عامل الخدمة المنزلية. وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار خدمة العامل المنزلية، تعين عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد