القانوني

Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
310

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينتهي العقد بوفاة صاحب العمل، أو عامل الخدمة المنزلية. وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار خدمة العامل المنزلية، تعين عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/٠٧