Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 310
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتضمن علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بمكتوب، ويتمتد في الإيضات النص العربي للعقد.
٢- يحرر العقد وترجمته - إن وجدت - من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد