القانوني

Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
310

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم عامل الخدمة المنزلية بالآتي: ١- أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعاتب. ٢- أن يتيح أصحاب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه. ٣- أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته. ٤- ألا يؤذي أفراد الأسرة بمن القيام العمل، وأفراد الأسرة. ٥- أن يحافظ على عليها أنها، العمل، وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل. التي يطلب عليها عنها، العمل أو بسبب، والا يفشيها إلى الغير. ٦- ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع. ٧- ألا يعس كرامه صاحب العمل. ٨- ألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة، وألا يتخلل فيما يخصهم. ٩- ألا يحترم الدين الإسلامي، ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده، وألا يعمرس أي نشاط يضر بالأسرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/٠٧