Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 310
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم عامل الخدمة المنزلية بالآتي:
١- أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعاتب.
٢- أن يتيح أصحاب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه.
٣- أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته.
٤- ألا يؤذي أفراد الأسرة بمن القيام العمل، وأفراد الأسرة.
٥- أن يحافظ على عليها أنها، العمل، وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل. التي يطلب عليها عنها، العمل أو بسبب، والا يفشيها إلى الغير.
٦- ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع.
٧- ألا يعس كرامه صاحب العمل.
٨- ألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة، وألا يتخلل فيما يخصهم.
٩- ألا يحترم الدين الإسلامي، ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده، وألا يعمرس أي نشاط يضر بالأسرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد