القانوني

Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
310

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية، وربما لا يتجاوز نصف الأجر:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/٠٧