Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 310
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية، وربما لا يتجاوز نصف الأجر:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد