Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 310
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات الآتية - أنما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك.
اللائحة: لأثناء اعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
الوزير: وزير العمل.
الممثل: المكان الذي تقيم فيه الأسرة بصيغة دائمة أو مؤقتة.
صاحب العمل: كل شخص ذي صفة يستقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه - بطريقة مباشر أو غير مباشر - لأداء خدمة منزلية.
الأمر: صاحب العمل.
أثناء صاحب العمل، أو أي شخص ذي صفة يتمتع معه في منزله، و يرتيب بهم بعلاقة قريبة، أو مصاهرة، أو يتولى رعايتهم لأي سبب أو أخلاقي.
الخدمة المنزلية: الخدمة الشخصية المباشرة؛ أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية.
عامل المنزلية: أي صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته، ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه، مثل العاملة المنزلية،
أو الأعمال المنزلية، أو البستاني، أو الحارس المنزلي ومن في حكمهم. وعند استخدام عبارة عامل الخدمة المنزلية في هذه اللائحة فإنه يقصد بها عامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه.
الأجر: ما يحصل عليه عامل الخدمة المنزلية في نهاية الشهر مقابل العمل عليه في العقد.
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في هذه اللائحة التي تفصل في الخلافات الناشئة من تطبيقها.
الطرفان: صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد