القانوني

Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
310

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم صاحب العمل بالآتي: ١- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلاف جوهري عن عمله الأصلي. ٢- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر بهدد صحته، أو سلامة جisme، أو يمس كرامته الإنسانية. ٣- أن يدفع الأجر المستحق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية، ما لم يتفق الطرفان - كتابة - على خلاف ذلك. ٤- أن يدفع الأجر مستحقا نقدا أو بشيك، ويؤكد ذلك كتابة، ما لم يرفض عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد. ٥- أن يوفر سكنا مناسبا لعامل الخدمة المنزلية. ٦- أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يوميا. ٧- أن يحضر بنفسه - أو بإنابة - أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المتقدمة ضده. ٨- ألا يجر الخدمة عامل الخدمة المنزلية، أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/٠٧