Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 310
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم صاحب العمل بالآتي:
١- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلاف جوهري عن عمله الأصلي.
٢- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر بهدد صحته، أو سلامة جisme، أو يمس كرامته الإنسانية.
٣- أن يدفع الأجر المستحق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية، ما لم يتفق الطرفان - كتابة - على خلاف ذلك.
٤- أن يدفع الأجر مستحقا نقدا أو بشيك، ويؤكد ذلك كتابة، ما لم يرفض عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد.
٥- أن يوفر سكنا مناسبا لعامل الخدمة المنزلية.
٦- أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يوميا.
٧- أن يحضر بنفسه - أو بإنابة - أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المتقدمة ضده.
٨- ألا يجر الخدمة عامل الخدمة المنزلية، أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد