Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 310
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لعامل الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد