القانوني

Regulations of Domestic Workers and Those of Similar Status 1434H

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
310

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لعامل الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٩/٠٧